تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في ميراث اللقيط

[وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال] إن لم يخلف وارثًا كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه، لحديث "إنما الولاء لمن أعتق" وقول عمر: ولك ولاؤه أي: ولايته وحضانته. وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه" رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال ابن المنذر: لا يثبت.

[وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو] كان اللقيط

[ميتًا] احتياطًا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو ًاقر له بمال.

[وثبت نسبه وإرثه] لمدعيه.

[وإن ادعاه اثنان فأكثر معًا قدم من له بينة] لأنها علامة واضحة على إظهار الحق.

[فإن لم تكن] بينة لأحدهم، أو تساووا فيها.

[عرض على القافة] وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك، وتكررت منه الإصابة فهو قائف. واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٤٦٧