تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالًا لا يدري من صره فهو له] بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه.

[ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئًا إلا بتسليمه له بعد انتباهه] لتعديه، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها.

باب اللقيط

مدخل

...

باب اللقيط

[وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه] نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط - على الصحيح - قاله في الإنصاف.

[والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية] لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...﴾ ١.

[ويحكم بإسلامه] إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبًا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه.

[وحريته] لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق عارض، الأصل عدمه. وروى سنين أبو جميلة، قال: وجدت ملقوطًا فأتيت به عمر بن الخطاب، فقال عريفي: يا أمير المومنين، إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال:

١ المائدة من الآية/٣.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٤٦٥