تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وأن يخطب قائمًا] لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ ١. وقال جابر بن سمرة كان النبي ﷺ، يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب رواه مسلم.

[على مرتفع] لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه ﷺ كان يخطب على منبره.

[معتمدًا على سيف، أو عصا] أو قوس لفعله ﷺ رواه أبو داود.

[وأن يجلس بينهما قليلًا] لقول ابن عمر: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه.

[فإن أبى، أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة] ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس: منهم المغيرة، وأبي بن كعب. قاله أحمد.

[وسن قصرهما، والثانية أقصر] لحديث عمار مرفوعًا: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.

[ولا بأس أن يخطب من صحيفة] كقراءة في الصلاة من مصحف.

١ الجمعة من الآية/١١.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٤٦