تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[والوصية بتقوى الله] لأنها المقصود بالخطبة، فلم يجز الإخلال بها.

[وموالاتهما مع الصلاة] لأنه لم ينقل عنه ﷺ خلافه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

[والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع] لهم من سماعه كنوم بعضهم، أو غفلته، أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته، لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر: كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته الحديث رواه مسلم.

[وسنتها الطهارة] فلا تشترط نص عليه، وعنه أنها من شرائطها. قاله في المغنى.

[وستر العورة، وإزالة النجاسة] قياسًا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة. لقول عمر، وعائشة: قصرت الصلاة لأجل الخطبة ولم ينقل أنه ﷺ تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرًا.

[والدعاء للمسلمين] لأنه، ﷺ، كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمن الناس رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون فى غيرالخطبة، ففيها أولى.

[وأن يتولاهما مع الصلاة واحد] قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة، ويصلي الأمير بالناس. لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين.

[ورفع الصوت بهما حسب الطاقًة] لما سبق.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٤٥