تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل يحرم الكلام والإمام يخطب

[يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه] لقوله ﷺ: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت" متفق عليه.

[ويباح إذا سكت بينهما] لأنه لا خطبة إذًا ينصت لها.

[أو شرع في دعاء] لأنه غير واجب، فلا يجب الإنصات له.

[وتحرم إقامة الجمعة، وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد] لأن النبي، ﷺ وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة.

[إلا لحاجة كضيق، وبعد، وخوف فتنة] لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعًا، قاله في الكافي، والمغني. وقيل ل عطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه.

[فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة] لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها.

ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود، وابن عمر. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعةً من الجمعة أدرك الصلاة" رواه الأثرم، ورواه ابن ماجه، ولفظه "فليضف إليها أخرى". وعنه مرفوعًا: "من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة" متفق عليه.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٤٧