تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن حمله فليتوضأ". وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه بعد أن ذكر هذه الطريق - أعني رواية هدبة عبد الله عن حماد - أنه قال في هذا الحديث: "هذا خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات".

قلت: أخرجه البزار عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.

والوجه الثاني: عن أبي هريرة قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فيتوضأ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع". قال البزار: "وحدثناه يحيى بن حكيم، ثنا أبو بحر البكراوي، ثنا ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه".

ومنها: طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٦٠