تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عمر في "التمهيد": "وممن قال: المستحاضة لا يصيبها زوجها: إبراهيم النخعي، [وسليمان بن يسار]، والحكم، [وعامر] الشعبي، وابن سيرين، والزهري، واختلف فيه عن الحسن. وروي عن عائشة في المستحاضة: أنه لا يأتيها زوجها"، وذكر: "عن معمر، عن أيوب قال: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعت بالرخصة لها في الصلاة. قال معمر: وسألت الزهري: أيصيب المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعنا بالصلاة".

AUTO باب في المرأة تحيض يوما وتطهر يوما

قال أبو داود: "روى أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك، فأمروني، فسألت ابن عباس عن ذلك، فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل". وهذا تعليق من غير إسناد.

قال البيهقي: "وقرأته في كتاب ابن خزيمة، عن زياد بن أيوب، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٣٣٨