تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب تمييز الأعيان النجسة من الطاهرة، وذكر شيء من أحكام

النجاسات وكيفية إزالة النجاسة، وما يتعلق بذلك

AUTO ذكر الخمر

روى مسلم من حديث يحيى بن عباد، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: "لا".

وليس ليحيى بن عباد عن أنس في "الصحيح" غير هذا.

وروى حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: [فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها]، فجرت في سكك المدينة ..... ، وذكر بقية الحديث.

متفق الحديث.

و"الفضيخ": ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار. وقال بعضهم: هو شراب يتخذ من البسر المشدوخ، فهو فضيخ وأفضوخ، لأنه من البسر المشدوخ، أو لأنه يكسر صاحبه فيفضخه، والله أعلم.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٣٥٦