تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نضحات من دم ومن فرث الشاة، فانطلق فصلى بالناس لم يغسل يده ولا ما أصاب الدم والفرث في ثوبه. أخرجه ابن عدي.

و"محمد بن سعيد بن أبي قيس" هو المعروف بالمصلوب، بالغوا في الطعن عليه فيه، وكذبه بعضهم.

AUTO ذكر ما استدل به على نجاسة ذلك

استدل بعمومات في لفظ البول، كما في حديث القبرين في رواية: "فكان لا يستتر أو يستنزه من البول". وهذه اللفظة أعني: "من البول" عند الإسماعيلي من رواية إبراهيم بن موسى، عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن الأعمش، والحديث واحد، وقد رواه غير واحد: "من [بوله] ".

وروى الطحاوي من حديث [آدم]، عن شعبة، عن يونس، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٤٠٧