- ﴿فإذا تطهرن﴾ - يقول: "وإذا اغتسلن".
قال مالك في "الموطأ": إنه بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا، حتى تغتسل". وهو بلاغ منقطع وموقوف.
وروى البيهقي من جهة هشيم، عن يونس، عن الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم قال: "لا يأتيها زوجها حتى تغتسل".
ومن جهة الوليد بن مسلم، أخبرنا سالم، أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر، إذا تيممت".
AUTO فصل في إيجاب الحيض للغسل
وقد تقدم في أسباب الغسل.
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥