تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل في منع الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال

قد تقدمت رواية ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وما قيل في أبي أمية، والاختلاف في عبد الكريم.

وروى البيهقي من طريق عبد الله بن صالح، [أن] معاوية بن صالح حدثه، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ - يقول: "اعتزلوا نكاح فروجهن" - ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ - يقول: "إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء" - ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ - يقول: "في الفرج ولا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى". وهو موقوف تفسيرا.

وروى أيضا من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد - في قوله عز وجل: " ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ -: "حتى ينقطع الدم "

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢٧٤