تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهما (١)، عنه أنه قال: "ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات، فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديتُه؛ [لأن] (٢) رسول الله - ﷺ - لم يَسُنَّه" وفي رواية أخرى هي بغير هذا (٣) اللفظ (فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله - ﷺ -) وقد صح في صحيح مسلم (٤) عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - "جلد في الخمر أربعين".

فإذًا يحتمل أنه أراد بقوله هذه الزيادة على أربعين، ويحتمل أنه أراد جلدهم الأربعين بالسياط، مع أن رسول الله - ﷺ - إنما جلد أربعين بالنعال، والثياب (٥). والله أعلم.

قوله: "إذا ضرب (٦) في الشرب ثمانين فمات ضمن الشطر؛ لأنه زاد على المشروع مثله" (٧). يعني زاد على المشروع حدًا (٨) مثله تعزيرًا.

(١) البخاري ١٢/ ٦٧ مع الفتح في كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم ١٢/ ٢٢٠ مع النووي في كتاب الحدود، باب حد الخمر، وأبو داود ٤/ ٦٢٦ في كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن ماجة ٢/ ٨٥٨ في كتاب الحدود، باب حد السكران، وأحمد ١/ ١٢٥ و١٣٠، والطحاوي ٣/ ١٥٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٥٥٨ من طريق أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي به.

(٢) في النسخ (أن) والتصحيح من مصادر التخريج السابقة.

(٣) تكرر في (ب).

(٤) ١١/ ٢١٦ في كتاب الحدود، باب حد الخمر.

(٥) انظر: السنن الكبرى ٨/ ٥٥٨، وفتح الباري ١٢/ ٧٣.

(٦) في (أ) زيادة (كا).

(٧) الوسيط ٣/ ق ١٧١/ ب.

(٨) في (د): (جلدًا) وهو خطأ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ٧٦