تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صبيّ (١)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.

وقوله: "لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (٢) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (٣)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (٤)، والله أعلم.

قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (٥)، في"النهاية" (٦) في المجلس، والله أعلم.

قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (٧) [للضرورة] (٨). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي" (٩).

(١) الوسيط: ٢/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه "ومن ادّعى أنه صبي، وهو محتمل، لا يحلف بل ينتظر بلوغه".

(٢) في (د): (ولم يجر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ.

(٣) الوسيط: ٢/ ق ١٠٩/ ب.

(٤) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٢٠١، والروضة: ٨/ ٣١٧.

(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه قبله "الطرف الرابع: في حكم اليمين، وفائدته عندنا قطع الخصومة في الحال، ولا يحصل بها براءة الذمة، بل يجوز للمدعي إقامة البينة بعده، وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ... وقال مالك: إن ... إلخ".

(٦) ٢٥/ ق ٢٠١/ ب.

(٧) ما بين القوسين بياض في (د)، والمثبت من (أ).

(٨) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.

(٩) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ٤٠٨