تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "لو شهد وجل وامرأتان على العتق مثلا، فالغرم الواجب ... إلى آخره" (١).

قال هذا مع أنه قد عرف أن العتق لا يقبل فمِه شهادة رجل وامرأتين، فيحتاج إلى تصويره فيما إذا شهدوا للمكاتب على أداء النجم (٢) الأخير، فإنه (٣) يقبل على الأصح، ويعتق، وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق، ثم رجعوا على أن "تعليق" (٤) القاضي حسين تردّدا منه في إيجاب الغرم على شهود الشراء، والله أعلم (٥).

(١) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٩.

(٢) في (د) زيادة (غلط).

(٣) في (د): (وأنه).

(٤) لم أقف عليه.

(٥) نهاية ٢/ ق ١٨٠/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ٣٩٣