تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله في العشر: "ولا على الحربي إذا دخل لسفارة" (١) يعني من غير تجارة. والله أعلم.

قوله: "ولا مزيد على العشر (٢)، وقيل للإمام أن يزيد" (٣)

وجه اليام (٤) هذا مع ما سبق من أنه لا بدّ في أصل الضريبة من اشتراطهم مع أنهم لا إشكال في جواز اشتراطهم الزيادة، أن ذلك يفيد أنهم إذا رضوا باشتراط العشر من غير مزيد فليس للإمام الامتناع طالبًا للمزيد، ونظير ذلك الدينار في الجزية. والله أعلم.

قوله: "المِيَرةُ" (٥) الطعام الذي يجلب عليه (٦). والله أعلم.

قوله: "يعطي جوازًا" (٧) أي رقعة يجوز بها ولا يُعَوّق. والله أعلم.

قوله: في الذب عن أهل الذمة "لو انفردوا ببلدةٍ غير متصلة ببلاد الإسلام ففي وجوب ذبّ أهل الحرب عنهم وجهان: أحدهما، لا إذ لم نلتزم إلا الكف" (٨).

(١) الوسيط ٣/ق ١٨٧/ أولفظه قبله " ... أما ما يؤخذ منه فهو كل حربي يتجر في بلادنا، ضرب عمر - رضي الله عنه - عليهم العشر، أما الذمي فلا شيء عليه إذا اتجر ولا على الحربي ... إلخ".

(٢) في (د): (المعسر).

(٣) الوسيط ٣/ ق ١٨٧/ أ.

(٤) كذا في (د)، وفي (ب) (البيام) كذا ولعل الصواب (الإمام) والله أعلم.

(٥) الوسيط ٣/ ق ١٨٧/ أولفظه " ... وأما النقصان فجائز إلى نصف العشر وذلك في الميرة، وكل ما يحتاج المسلمون إلى كثرة المكاسب فيه".

(٦) ساقط من (ب)، وانظر: الصحاح ٢/ ٨٢١. ومختاره ص ٥٦٣.

(٧) الوسيط ٣/ ق ١٨٧/ أ.

(٨) الوسيط ٣/ ق ١٨٧/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ١٥١