تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر في العلائق المانعة من الاسترقاق (١)، الدَّيْن (٢)، مع القطع بأنه غير مانع من الاسترقاق، والعذر عنه، أن الراد العلائق التي (٣) فيها إقتضاء للمنع، وإن لم يثبت المنع في بعضها. والله أعلم.

ذكر فيما (٤) إذا استرق الحربي وله دين (٥)، يعني على مسلم، أو ذمي باستقراضٍ أو نحوه.

وقال: "بل هو كودائع الحربي المَسْبِيِّ" يعني كودائع الحربي المستأمن، إذا تركها عندنا، وألتحق بدار الحرب، واسترق، وفيها خلاف هل تكون فيئًا، أو يبقى (٦) حكم الأمان فيها (٧) وعلى كلا الوجهين هذا الدين المذكور لا يسقط (٨) عن ذمة المديون (٩). والله أعلم.

قوله: "إذ (١٠) قطعوا بأن من رُق وعليه دين لحربي لا يسقط دين الحربي وهو أمان" (١١).

(١) في (ب) (المانعة للاسترقاق).

(٢) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٧٨/ أ.

(٣) نهاية ٢/ ق ١١٦/ ب.

(٤) في (أ) و(ب) (ما).

(٥) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٧٨/ ب.

(٦) في (أ) (ويبقى) وهو تحريف.

(٧) أظهرهما: هو بقاء الامتنان فيها. انظر: الروضة ٧/ ٤٨١.

(٨) في (أ) (لإسقاط).

(٩) انظر الروضة ٧/ ٤٥٥، مغني المحتاج ٤/ ٣٣٠، نهاية المحتاج ٨/ ٧١.

(١٠) في (أ) (أو).

(١١) الوسيط ٣/ ق ١٧٩/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٤ · ص ١١١