تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنا لا نوجب إخراجها إلى (١) التنقية والتجفيف. وفائدة الحكم بالوجوب منع (٢) التصرف في حق المساكين من الزروع (٣) والثمار، فصار عدم الإيجاب للإخراج قريبًا بما قبل حلول (٤) الحول في (٥) المواشي وغيرها". والله أعلم.

قوله: فيما يطرأ على قابض الزكاة المعجلة (٦) من موانع الإجزاء "أو استغنى بمال آخر" (٧) ليس على حالة واحدة، إنما قال: "آخر" احترازًا مما إذا استغنى بالزكاة، فإنه لا يمنع؛ لأنه المقصود منها (٧). والله أعلم.

قوله: "فيما إذا ثبت للمالك الرجوع فيما عجله، وقد تعيّب في يد القابض ففي وجوب الأرش عليه وجهان: أقيسهما: الوجوب قياسًا للجزء على الكل. والثاني: لا، كما لو ردّ العوض في البيع، ووجد بالمعوض عيبًا قنع به وإن كان يستحق بدله عند الفوات، وفي هذا الاستشهاد أيضًا نظر" (٨).

هذا قد استبعده أيضًا إمام الحرمين (٩)، ولم يذكرا (١٠) وجهه.

(١) كذا في النسخ ولعل الصواب (قبل) والله أعلم.

(٢) في (أ) و(ب) (مع).

(٣) في (أ) و(ب) (الزرع).

(٤) في (د) (حول).

(٥) في (د) (من).

(٦) في (ب) (المعجل).

(٧) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٣٣، فتح العزيز ٥/ ٥٣٥، مغني المحتاج ١/ ٤٢٧.

(٨) الوسيط ١/ ق ١٢٩/ ب.

(٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٥٢.

(١٠) في (د) (لم يذكر).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٨٩