تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "ملك نصابًا زكاتيًا" (١).

هذا لحنٌ، وصوابه عند أهل العربية "زكويًا" (٢) والله أعلم.

سقوط الأجرة بانهدام الدار (٣) واقع بطريق إنفساخ العقد الموجب للأجرة، فإنه قضية المعاوضة، فكان دالًا على عدم (٤) استقرارها. وسقوط نصف الصداق (٥) بالطلاق قبل الدخول ليس بطريق الانفساخ فإن الطلاق تصرف في المعقود عليه يُضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق، وإنما الطلاق سبب مبتدأ أوجب للزوج ملكًا (٦) مجددًا في شرط الصداق فلم يكن دالًا على (٧) عدم (٨) استقرار ملكها الصداق قبل الدخول (٩). والله أعلم.

قوله (١٠): "قال الشافعي - رحمه الله - إذا قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه" (١١) علّقت مما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له بطوس (١٢) من خط ظابط من

(١) الوسيط ١/ ق ١٢٥/ أ.

(٢) انظر: أوضح المسالك ٤/ ٢٥٠.

(٣) قال في الوسيط ١/ ق ١٢٥/ أ "إذا اكترى دارًا أربع سنين بمائة دينار نقدًا، ففيما يجب في السنة الأولى قولان: أحدهما: زكاة المائة كما في الصداق قبل المسيس إذ لا فرق بين توقع رجوع الأجرة بانهدام الدار، وبين توقع رجوع الصداق بالطلاق".

(٤) ساقط من (د).

(٥) في (د) (الطلاق).

(٦) في (ب) (حقًا).

(٧) في (ب) (دلائل) بدل (دالا على).

(٨) ساقط من (ب).

(٩) انظر: المجموع ٥/ ٥١٠.

(١٠) في (د) (قال).

(١١) الوسيط ١/ ق ١٢٦/ أوتمامه "فمنهم من أجراه على الظاهر ولم يشترط النية بالقلب".

(١٢) طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ، وقيل ستة عشر فرسخًا تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما: الطابران، وللأخرى نوقان. انظر: معجم البلدان ٤/ ٥٥، الأنساب للسمعاني ٤/ ٨٠، المعطار في خبر الأقطار ص ٣٩٨.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٧٨