التبعية (١)؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود (٢) بمعنى أن ما مضى من الحول على الأمهات ماضٍ على السخال حكمًا وتقديرًا، وذلك لا يزول بالموت.
قال: "الشرط الرابع (٣): أن (٤) لا يزول ملكه" (٥).
هذا الشرط يندرج في الشرط الأول (٦) بمقتضى عبارته، فإنه قال فيه: "أن يبقى النصاب حولًا" وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه، ولكن كأنه
(١) لم أجد أحدًا قال بهذه الصورة هكذا مطلقًا كما ذكرها المصنف - رحمه الله - وتوضيح المسألة كالتالي:
أولًا: إذا ماتت الأمهات والنتاج نصاب، لم تنقطع التبعية ويزكى بحول الأمهات بلا خلاف في المذهب. ثانيًا: وإذا ماتت الأمهات كلها أو بعضها والنتاج دون النصاب فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور، أن التبعية لم تنقطع ويزكى بحول الأمهات أيضًا. والثاني: يزكى بحول الأمهات بشرط أن يبقى منها نصاب، فلو نقصت عن النصاب انقطعت التبعية، وكان حول النتاج من حين بلغ نصابًا. وبه قال أبو القاسم الأنماطي - رحمه الله - والثالث: يزكي بحول الأمهات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة، وروي هذا عن أبي حامد الإسفرايني. انظر: المهذب ١/ ١٩٦، البسيط ١/ ١٨٣/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٩، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٤٨٦ - ٤٨٧، المجموع ٥/ ٣٤٠، الروضة ٢/ ٤٢.
(٢) في (أ) (الوجوب).
(٣) في (أ) (الثالث) وهو خطأ.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب وتمامه " ... في أثناء الحول".
(٦) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل. أو يكون صحيحًا باعتبار ما ذكره المصنف لا باعتبار ما في الوسيط. والله أعلم.