والمتولى (١)، أجراه أيضًا في الصداق، وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة بالتسليم، فإن طالبت وامتنع عدوانًا فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق (٢)، يضمن ها هنا بأكثر (٣) من قيمته يوم الاصداق (٤) أو قيمته من (٥) يوم (٦) الابتاع (٧) إلى التلف (٨) لأنه صار به (٩) متعديًا. والله أعلم.
"الأولى: بيع الصداق" (١٠) إذا كان عينًا (١١) قبل القبض لا يصح على قول ضمان العقد كالبيع (١٢) ويصح على قول ضمان اليد (١٣) كالمستام فلو كان دينًا في الذمة فاستبدلت عنه شيئًا آخر صح على قول ضمان اليد (١٤).
(١) انظر: النقل عنه في فتح العزيز ٨/ ٢٣٥.
(٢) في (أ) (الإصداق).
(٣) في (أ) (بالأكثر).
(٤) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي ٩/ ٤٥٠، و٤٥٧، فتح العزيز ٨/ ٢٣٥، الروضة ٥/ ٥٧٦، مغني المحتاج ٣/ ٢٢١.
(٥) ساقط من (د).
(٦) في (أ) (وقت).
(٧) كذا في النسختين، ولعل الصواب (الإبتياع).
(٨) انظر: الحاوي: ٩/ ٤٥٠، ٤٥٧، فتح العزيز: ٨/ ٢٣٥، الروضة: ٥/ ٥٧٦، مغني المحتاج: ٣/ ٢٢١.
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) يشير إلى مسائل أخرى ولفظ مقدمتها "ويتفرع على القولين النظر في التصرف في الصداق قبل القبض، وحكم الزوائد، وحكم التلف وبيانه بخمس مسائل: الأولى: بيع الصداق ... إلخ" الوسيط ٣/ ق ٢٩/ ب.
(١١) في (أ) (غنيًا).
(١٢) نهاية ٢/ ق ٩٤/ ب.
(١٣) انظر: المهذب ٢/ ٧٤، الروضة ٥/ ٥٧٦، تكملة المجموع ١٨/ ٢٥.
(١٤) انظر: فتح العزيز ٨/ ٢٣٤، الروضة ٥/ ٥٧٦.