عليه بوطئها الحد على القول القديم (١) كما في الأخت المملوكة. والله أعلم.
قوله "أما قولنا: الفاقد للمهر، أردنا به أنه لو وَجَدَ مالًا وهو (٢) بُلغَةُ نفقته (٣) أيامًا" (٤) هذه العبارة (٥) توهم أن هذا هو المراد [بالعقد] (٦) بالفاقد للمهر، وليس الأمر على ذلك، وإنما هذا المراد بالفاقد للمهر (٧). والله أعلم.
"النكاح طريحة العمر" (٨) بفتح الطاء، وكسر الراء والحاء (٩) المهملات هي وظيفة العمر، والله أعلم. وطلبت (١٠) الكلمة في عدة من كتب اللغة فما وجدتها (١١).
(١) إذا كان عالمًا بالتحريم، وإن كان جاهلا فلا حدَّ عليه قطعًا. انظر: الحاوي ٩/ ١٧٧، نهاية المطلب القسم ٣/ ص ٢٤٧، البسيط ٤/ ق ٧٢/ أ، الروضة ٥/ ٥٤٤، مغني المحتاج ٣/ ٢١٣، نهاية المحتاج ٦/ ٣٢٥.
(٢) (وهو) ساقط من (أ).
(٣) في (أ) (يعقبه).
(٤) الوسيط ٣/ ق ٢٥/ ب. وتمامه "لكنه لا يفي بالمهر فيجب إعفافه؛ لأنه مستغن عن النفقة دون الإعفاف".
(٥) في (أ) (عبارة).
(٦) ما بين المعقوفتين وردت في (د) مع علامة الشطب عليها، وأثبتها لإمكان صحتها. والله أعلم.
(٧) كذا وقعت هذه الجملة في النسختين ولم يتبين لي وجهها. والله أعلم.
(٨) الوسيط ٣/ ق ٢٥/ ب. ولفظه قبله "فرعان: أحدهما: أنه يكفيه زوجة واحدة فلو ماتت لزمه أخرى، وفيه وجه بعيد أنه لا يلزمه لكن النكاح وظيفة (طريحة) العمر فيكفي مرة واحدة".
(٩) في (أ) (وبالحاء).
(١٠) في (د): (بطلبت) كذا.
(١١) في (أ) (فلم وجدتهما) كذا.