ذكر أنه اتفق الأصحاب على أنه (١) في معنى [الوطء] (٢) في وجوب الكفارة، وقد ذكر في كتاب الصوم، فيه خلافًا (٣). والله أعلم.
قال: "وترددوا في أربعة أمور، أحدها: النسب والظاهر (٤) أنه يثبت ... إلى آخره" (٥) هذا متصور (٦) في السيد في أمته، لأن الوطء إنما يعتبر في إلحاق النسب في ملك اليمين (٧)، أما النكاح، فالنسب يثبت فيه بمجرد الإمكان (٨).
"الثاني: تقرير المهر المسمَّى في النكاح، والظاهر أنه يتعلق به المسمى عند المراوزة، وإنما ذكر العراقيون فيه ترددًا (٩)، مع قطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد، فكان (١٠) نقضًا واردًا عليهم" (١١).
(١) يعني الإتيان في الدبر. انظر: الوسيط ٣/ ق ٢٤/ ب.
(٢) في النسخ (الشرط) وهو تحريف والمثبت من الوسيط وهو الصواب.
(٣) حيث قال: " ... والإتيان في غير المَأْتي فالظاهر تعلق الكفارة به، لأنه في معنى الجماع" الوسيط ١/ ق ١٥٣/ ب. قال النووي: وجه عدم وجوب الكفارة به في الصوم وغيره وجه شاذ منكر. انظر: الوجيز ١/ ١٠٤ والمجموع ٥/ ١٦٥، والروضة ٢/ ٢٤٢، و٥/ ٥٣٥، ومغني المحتاج ١/ ٤٤٤.
(٤) نهاية ٢/ ق ٨٩/ ب.
(٥) الوسيط ٣/ ق ٢٥/أ.
(٦) في (د): (مصور).
(٧) الروضة ٥/ ٥٣٥.
(٨) انظر: المصدر السابق.
(٩) في (د): (تردد).
(١٠) في (د): (وكان).
(١١) الوسيط ٣/ ق ٢٥/ أ.