تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا (١) ذكره في "البسيط" (٢) و(٣) وعلل بأنه أكثر ما يفرض لها.

وهذا خلاف مذهب الشافعي، وأصحابه، وخلاف الدليل، وصوابه أن يقال: لا يرضى بأقل من الموقوف (٤) اعتبارًا بعددهنّ وتساويهنّ في الاستحقاق (٥).

والذي نقله شيخه في "النهاية" (٦) قال: قال الشافعي: لو كان فيهنّ طفلة، فليس لوليها أن يرضى لها إذا طلبن الاصطلاح بأقل من ثمن الموقوف. قال: وعلل بأن قال: (إذا وقف) (٧) بينهن وهنّ ثمانٍ مقدار قيد (٨) كل واحدة (٩) منهنّ ثابت على الثمن الموقوف، فلا يقع الرضا (١٠) بأقل من ثمن الموقوف على موافقة (١١) ثبوت الأيدي. والله أعلم.

(١) في (د): (هذا).

(٢) ٤/ ق ٥٢/ أ.

(٣) ساقطة من (د).

(٤) كذا في النسختين ولعل الصواب (من ثمن الموقوف) وكذا في المصادر الآتية.

(٥) انظر: الروضة ٥/ ٥٠٥، مغني المحتاج ٣/ ٣٠٠، نهاية المحتاج ٦/ ٣٠٧.

(٦) القسم الثالث/ ص ٢٩٠.

(٧) ما بين القوسين ساقط من (د).

(٨) كذا في (د):، وفي (أ) (فيد) بالفاء. ولفظ النهاية " ... فإن كان فيهن طفلة، فقد منع الشافعي وليها أن تصالح على أقل من ثمن الموقوف، إذ يد كل واحدة ثابتة على الثمن فلا يرضى بما دونه".

(٩) في (د) (واحد) وتكرر فيها.

(١٠) ساقط من (د).

(١١) في (د): (مواقع).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٦٠٢