تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لفحوى كلام العراقيين، أي في كلامهم إشارة إلى جَرَيَان ذلك في حالة العلم، ولولا ذلك لقطعت قولي باختصاصه (١) بحالة الجهل.

(٢) لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف قد حكى خلافًا في ثبوت الخيار للولي فيما عدا العيب من سائر الخصال؛ لأنه إنما (٣) حكى الخلاف عن العراقيين، وهم إنما فرضوا الكلام في العيب، وقول المصنف "وهو أجرى في سائر الخصال" إنما قاله في الخلاف في الصحة ولا يخفى أنه لا يلزم منه جَرَيَان مثله في الخلاف في الخيار، فينبغي لهذا إذا علل الخلاف (في العيب) (٤) أولًا، ثم الحث (٥) عن اطراده في غيره.

أما إذا كان جاهلًا، فوجه ثبوت الخيار القياس على ما إذا اشترى الولي لمولاه (٦) شيئًا، ثم بان معيبًا، فإنه يثبت للولي الخيار (٧).

ووجهه (٨)، أنه لا يثبت أن الخيار (في النكاح) (٩) مأخذه دفع أضرار (١٠) الاستمتاع، فيختص بالزوجة (١١) ويدل على (١٢) ما ذكره في آخر الباب

(١) نهاية ٢/ ق ٨٠/ ب.

(٢) في (أ) زيادة (بحيث).

(٣) مطموس في (د).

(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).

(٥) كذا في النسختين والصواب (البحث) والله أعلم.

(٦) في (د): (المولية).

(٧) انظر: الحاوي ٩/ ١٠٠، نهاية المطلب ق ٣/ ص ٢٣٦، الروضة ٥/ ٤٢٨.

(٨) في (أ) (ووجه).

(٩) ما بين القوسين ساقط من (أ).

(١٠) في (أ) (ضرار).

(١١) في (د): (بالمزوجة). وانظر: الروضة ٥/ ٤٢٨.

(١٢) كذا في النسختين، ولعل الصواب (عليه).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٥٨١