تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الدليل على النسخ (١)، قول عائشة - رضي الله عنها - (ما مات رسول الله - ﷺ -، حتى أحل له النساء) (٢)، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣) ناسخ لذلك، ولكن في التي هاجرت (٤) معه (٥) والله أعلم.

ثم قال الأصحاب: وإن أبيح له التبدل بهن، فإنه لم يتبدل بهن (٦)، والله أعلم.

أبيح له - ﷺ - الغنائم، ولم تحل لغيره من الأنبياء (٧) - ﷺ -.

(١) قال في الوسيط ٣/ ق ٢/ أ "ومذهب الشافعي - رحمه الله - أنه حرم عليه الزيادة عليهن ثم نسخ ذلك".

(٢) رواه الترمذي ٥/ ٢٣٢ في كتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي ٦/ ٥٦ في كتاب النكاح باب ما افترض الله عز وجل على رسوله - ﷺ -، وحرمه على خلقه، وفي الكبرى ٦/ ٤٣٤ في التفسير باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ وابن حبان (الإحسان ٤/ ٢٨١) والحاكم ٢/ ٤٧٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٦، والمعرفة ١٠/ ١٢ من طرق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: قالت عائشة فذكر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٣) سورة الأحزاب الآية ٥٠.

(٤) في (أ) (اللاتي هاجرن).

(٥) هذا وجه، والثاني: أظهرهما عند الماوردي: أن الإباحة عامة في جميع النساء، لأنه تزوج بعدها صفية، وليست من اللاتي هاجرن معه. انظر: الحاوي ٩/ ١٤ - ١٥.

(٦) انظر: البسيط ٤/ ق ٣/ أ.

(٧) انظر التلخيص ص ٤٧٧، السنن الكبرى ٧/ ٩٣ - ٩٤، التتمة ٧/ ق ١٨١/ أ. الروضة /٣٥١.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٥١١