تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي "البسيط": "وكان صبيًا فلما بلغ خالفه" هذا غير صحيح، فقد كان بالغًا من قبل قصة العول (١).

وقول ابن عباس "من شاء باهلته" أي لاعنته، وجعلنا اللعنة على الكاذب منا، وفي رواية أنه تلا ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ (٢) الآية.

وقوله: "إن الذي أحص رمل عالج عددًا، لم يجعل في المال نصفا وثلثين" (٣). فالذي رويناه في السنن الكبير (٤) "نصفا ونصفا وثلثا" وكذا رواه شيخ الرواية في الفرائض ابن سراقة (٥)، ويكون على هذا صورتها: زوجًا وأختًا وأمًا.

(١) قال ابن الملقن في تذكرة الأحبار ق ١٦٦/ ب - عقب قول المصنف هذا -: "وهذا يوافقه قول من قال: إنه عليه الصلاة والسلام مات وهو ابن خمسة عشرة، ويؤيده حديثه بمنى "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام". قال المقدسي: "والذي عليه التواريخ أنه مات وهو ابن ثلاث عشرة".

قلت: وبه جزم الذهبي في تذكرة الحفاظ ١/ ٤٠، وصححه ابن حجر في الإصابة ٢/ ٣٣٠.

(٢) سورة آل عمران الآية ٦١.

(٣) الوسيط ٢/ ق ١٩٦/ أ.

(٤) ٦/ ٤١٤، كما رواه الحاكم ٤/ ٣٧٨، كلاهما من طريق ابن إسحاق ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في حديث طويل.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وحسن الألباني في الإرواء ٦/ ١٤٥ - ١٤٦.

(٥) انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٥٢.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٥٠٣