تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيام" (١) هو بهذا (٢) اللفظ منكر لا أصل له (٣).

قوله: "ولو تنازعا، فقال أحدهما: فسخت" (٤) يعني تنازعا وقد تفرقا، والله أعلم.

قوله في اختصاص خيار المجلس بالوكيل (٥) العاقد: "فلو كان الموكَّل في المجلس، وحجر على الوكيل في الخيار، فإن قلنا عليه الامتثال (٦) رجع عن حقيقة

(١) انظر الوسيط ٢/ ق ٢٤، ولفظه "إذ كان بن حبَّان بن منقذ يخدع في البياعات فشكا أهله إلى النبي - ﷺ - فقال له: فقل لا خلابة وليشترط الخيار ثلاثة أيام".

(٢) نهاية ٢/ ق ٥٥ / أ.

(٣) وأصل الحديث رواه البخاري ٤/ ٣٩٥ - مع الفتح - في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخدع في البيع، و٥/ ٨٢ في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، و٥/ ٨٨ في كتاب الخصومات، باب من باع على ضعيف ونحوه. ومسلم ١٠/ ١٩٦ في كتاب البيوع، باب بيع من يخدع في البيع من حديث ابن عمر قال: إن رجلًا ذكر للنبي - ﷺ - أنه يخدع في البيع فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).

وأما التصريح باسمه بأنه كان حبان بن منقذ فقد رواه أحمد ٢/ ٢٤٥، وابن الجارود في المنتقى ص: ١٤٧، وابن خزيمة ٤/ ٣٤٥، والدارقطني ٣/ ٥٤ - ٥٥، والحاكم ٢/ ٢٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩ من طرق عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله - ﷺ - الخيار فيما اشترى ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله - ﷺ - (بع وقل لا خلابة) فكنت أسمعه يقول: (لا خذاية خذاية) ... الحديث.

وللحديث طرق أخرى انظرها في تذكرة الأحبار (ق ١٢٤ - ١٢٧)، والتلخيص ٣/ ٢١.

(٤) الوسيط ٢/ ق ٢٤/ أ، ولفظه "فرع: إذا تنازع المتعاقدان في التفرق، وجاءا متساوقين، قال أحدهما: لم أفارقه بعد ولي الخيار، فالقول قوله؛ إذا الأصل عدم التفرق، ولو تنازعا، فقال أحدهما: فسخت في المجلس ... إلخ".

(٥) في (د): (والوكيل).

(٦) في النسختين (الإمساك)، والمثبت من الوسيط، وهو الصواب.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٤٥٩