تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره لا محالة اعتماد (١) على مساواة غير المبيع [للمبيع] (٢) في الصفة المعلومة (٣) بالمشاهدة فهو كالأنموذج) (٤) الذي ليس بمبيع، المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق والله أعلم. ثم ذكر (٥) التساوي في القيمة اعتبارًا للقيمة مع الوصف، ولا وجود لمثله في هذا الباب، والله أعلم (٦).

قوله في الربا: "الحلول يعني منع الأجل والسلم (٧) " (٨) فذكره السلم إنما يستقيم إذا أراد (٩) منع السلم الحال فيه، وفي ذلك وجهان مذكوران في السلم من "البسيط" واختار هناك الجواز (١٠)، واستبعد المنع، والله أعلم.

(١) كذا في (د)، ولعل الصواب (اعتمد)، والله أعلم.

(٢) ما بين المعكوفتين إضافة من نقل النووي عن المصنف في المجموع ٩/ ٣٥٦.

(٣) وفي نقل النووي (المعلق به).

(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).

(٥) في (أ): (قوله).

(٦) وقع هنا في النسختين تقديم وتأخير بين هذه المسألة، والتي تليها، حيث قدمت هي على هذه المسألة، والسياق وكلام "الوسيط" يقتضي الترتيب الذي ذكرته؛ لأن هذه المسألة مرتبطة بما قبلها، وهي مرتبطة بما بعدها، والله اعلم.

(٧) في (أ): (فالسلم).

(٨) الوسيط ٢/ ق ١٠/ ب، ولفظه قبله: "الباب الثاني: في فساد البيع بجهة الربا إذا كان ربويًا اشترط في عقده وراء ما ذكرناه الشرائط السابقة في الباب الأول ثلاثة شرائط: التماثل بمعيار الشرع والحلول، ونعني به منع الأجل والسلم، والتقابض في مجلس العقد ... إلخ".

(٩) نهاية ٢/ ق ٥٢/ أ. وفي النسختين زيادة (بإسكان الواو وفتح التاء) ولم أجد لها توجيهًا.

(١٠) هذا هو المذهب. انظر: الروضة ٣/ ٢٤٧، مختصر الخلافيات للبيهقي ٣/ ٣٥٨، رحمة الأمة ص ١٨٦.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٤٤٥