تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالولي: الأب، و(١) الجد "أب الأب" (٢) وإن علا (٣).

والمراد بالقيِّم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب (٤) الحاكم إياه.

قال الإمام أبو المعالي (٥): "والأصح أنه لا يحرم عنه (٦)، وإلى هذا ميل (٧) كثير من الأصحاب (٨) ".

وذكر أن (٩) في "الأم" طريقين (١٠): الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبيًا من محفتها (١١)، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (١٢).

(١) في (أ): (أو).

(٢) في (أ) و(ب): (أبو الأب).

(٣) عند عدم الأب، ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٨، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، المجموع ٧/ ٢٦، الروضة ٢/ ٣٩٧، مغني المحتاج ١/ ٤٦١، نهاية المحتاج ٣/ ٢٣٦.

(٤) في (أ): (ينصب).

(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠.

(٦) في (د) و(أ) زيادة (وليه) ولعل الصواب حذفها.

(٧) في (د) و(أ): (وهذا قيل)، بدل (وإلى هذا ميل)، والمثبت من (ب).

(٨) انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٨، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، الروضة ٢/ ٣٩٧، المجموع ٧/ ٢٦ - ٢٩.

(٩) ساقط من (أ).

(١٠) في (ب): (طريقان).

(١١) المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنها لا قبة عليها. انظر: الصحاح ٤/ ١٣٤٥، المصباح المنير ص ١٤٢، القاموس ص ١٠٣٤.

(١٢) الوسيط ١/ ق ١٨١/ ب.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٤١٦