تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأصح (١): أنّه يلبي في كل مسجد (٢)، وأنّه لا يلبي في كل طواف (٣)، والله أعلم.

قوله: "يغتسل بذي طوى" (٤). هو بفتح الطاء، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة (٥)، وهذا لمن جاء على طريق مدينة رسول الله - ﷺ -، وإن جاء من طريق غيرها اغتسل في غيرها (٦)، والله أعلم.

قوله: "يدخل من ثنيَّة كَدَاء بفتح الكاف، ويخرج من ثنيَّة كُدى بضم الكاف" (٧).

و(٨) الثنية: عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين (٩).

(١) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٣/ ب: " ... ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات، وفيما عدها قولان: الجديد: أنّه يلبي في كل مسجد. وفي حال الطواف قولان: والقديم أنّه يلبي".

(٢) هذا هو المذهب، وصححه النووي. انظر: الأم ٢/ ٢٣٣، البسيط ١/ ق ٢٥٢، حلية العلماء ٣/ ٢٨١، شرح السنة ٤/ ٣٢، فتح العزيز ٧/ ٢٦١، المجموع ٧/ ٢٥٩، الروضة ٢/ ٣٥٠.

(٣) انظر: المصادر السابقة.

(٤) الوسيط ١/ ق ١٧٣/ ب.

(٥) وبينها وبين مكة نحو فرسخ. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٤٧، معجم البلدان ٤/ ٥١، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١١٥، المصباح المنير ص ٣٨٢.

(٦) وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي. انظر: اللباب ص: ٦٦، الإيضاح ص: ٦١، ٣٨، إعلام الساجد ص: ١١٤.

(٧) الوسيط ١/ ق ١٧٣/ ب.

(٨) ساقط من (أ) و(ب).

(٩) انظر: الصحاح ٦/ ٢٢٩٥، تحرير ألفاظ التنبيه ص: ١١٢.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٣٦٥