تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما على المتمتع

أصح القولين (١): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (٢)، وبعد فراغه من العمرة (٣)، لما ذكره (٤)، والله أعلم.

وأصح الوجهين على هذا: أنّه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (٥)؛ إذ لا بدَّ من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.

قوله: "فيما إذا أخَّر صيام الثلاثة عن أيام (٦) التشريق، يلزمه القضاء، خلافًا لأبي حنيفة، وخرَّج ابن سريج قولًا يوافق مذهب أبي حنيفة" (٧).

وجهه على بعده (٨): بأنّه في حكم رخصة علَّقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (٩)، وذكر صاحب "البحر" (١٠) أنّه يسقط على هذا إلى

(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.

(٢) في (أ): (إحرام الحج).

(٣) وصححه أيضًا الرافعي، والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٦/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ١٦٨، المجموع ٧/ ١٨٤، الروضة ٢/ ٣٢٨.

(٤) حيث قال: "لأنه دم جبران".

(٥) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.

(٦) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).

(٧) الوسيط ١/ ق ١٦٩/ ب.

(٨) في (د): (بعد) بإسقاط الضمير، والمثبت من (أ) و(ب).

(٩) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٦.

(١٠) ٢/ ق ٥٠/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٣٤٣