تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الباب الأول: في المقاصد

قوله في القارن: "تكون حاله حالة (١) الحاج المفرد" (٢)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.

قوله: "في إدخال العمرة على الحج (٣) قولان" (٤).

إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (٥)، والله أعلم.

وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (٦): الأول: أنّه (٧) يجوز (٨) ما لم يشتغل بعمل ولو (٩) بطواف القدوم (١٠)، والله أعلم.

قوله في المتمتع: "يلزمه دم (١١) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (١٢).

(١) في (د) و(ب): (حال)، والمثبت من: (أ).

(٢) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ ب.

(٣) في (ب): (الحاج).

(٤) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.

(٥) وصححه الرافعي والنووي. انظر: الأم ٢/ ٢٠٧، الإبانة ١/ ق ٩٥/ أ، المهذَّب ١/ ٢٧٠، التنبيه ص ١٠٤، البسيط ١/ ق ٢٤٣، حلية العلماء ٣/ ٢٥٩، فتح العزيز ٧/ ١٢٥، المجموع ٧/ ١٧٠، الروضة ٢/ ٣٢١.

(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ.

(٧) نهاية ٢/ ق ٣٠/ ب.

(٨) في (د): (لا يجوز)، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو الصواب.

(٩) في (أ): (وهو).

(١٠) وصححه أيضًا البغوي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٣، حلية العلماء ٣/ ١٥٩ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ١٢٥، المجموع ٧/ ١٧٠، الروضة ٢/ ٣٢١.

(١١) ساقط من (أ).

(١٢) الوسيط ١/ ق ١٦٨/ أ، وقبله "المتمتع: وهو كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع من غير عود إلى الميقات، فيلزمه دم ... إلخ".

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٣٢٩