تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا خالف الأجير فأحرم من الميقات عن نفسه بعمرة، ثمّ أحرم بالحج عن المستأجر من جوف مكة، فقد ذكر فيه في الكتاب قولين (١)، وترك القول الثالث. - الذي هو الأصح - وذلك (٢) أن الأجرة تقابل أعمال الحج مع السفر من بلدة الإجارة (٣). ثمّ في هذه الصورة الأصح: أنّه يحسب للأجير على المستأجر سيره في المسافة التي بين الميقات وبلدة الإجارة (٤)، ولا يحكم بأنّه صرفه إلى عمرة نفسه؛ لأنّه قد أتى به على وفق ما اقتضاه (٥) الترتيب (٦) بالإجارة، وجائز أن يكون قصد العمرة (٧) عمل (٨) لنفسه (٩) لم يطرأ (١٠) إلا عند إحرامه بها من الميقات. فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على: أجرة المثل لحجة منشأة للمستأجر من موضع

(١) الوسيط ١/ ق ١٦٤/ أوتمامه "أحدهما: أن يقال: حجة من الميقات كم أجرتها؟، ويعرف نسبة التفاوت، فإن كان عشرًا حطَّ العشر عن المسمى ... الثاني: أنّه يعرف التفاوت بين حجة من البلد الذي استأجر فيها وبين حجة من جوف مكة ... إلخ".

(٢) في (د): زيادة (أن الأصح).

(٣) وهذا هو المذهب، وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩١/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٦ - ٢٥٧، البسيط ١/ ق ٢٣٨/ أ، فتح العزيز ٧/ ٥٥ - ٥٦، المجموع ٧/ ١١٤، الروضة ٢/ ٢٩٨.

(٤) انظر: المصادر السابقة.

(٥) في (ب): (اللتزمه).

(٦) ساقط من (ب).

(٧) في (أ): (قصده العموم)، وفي (ب): (قصده العمرة).

(٨) ساقط من (ب).

(٩) في (ب): (بنفسه).

(١٠) في (أ): (يطرأ)، بإسقاط "لم"

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٣٠٣