تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غرض المتعاقدين جميعًا، وإنّما علة الاشتراط اختلاف الغرض، وعلة عدم الاشتراط أنّه (١) لا وقع، لاختلاف المواقيت من حيث الشرع، والله أعلم.

وتوجيه قول من قال: إن كان (٢) المستأجر له حيًَّا وجب تعيين الميقات في العقد، وإن كان ميتًا فلا.

(وجه الفرق) (٣): أن (٤) الحيَّ ذو اختيار، والغرض (٥) يختلف باختلاف الأحوال، فاشترط تعيينه لا يختاره لذلك (٦)، وأمّا الميت فلا اختيار له، والمقصود تبرئة ذمته، والمواقيت كلها في ذلك سواء (٧)، والله أعلم.

الأصح أنّه إن لم يكن في طريقه إلا ميقات واحد فلا يشترط التعيين، ويحتمل (٨) تعيين (٩) ذلك الميقات نظرًا إلى العادة، والعرف (١٠).

(١) في (د) (لأنّه)، والمثبت من (أ) و(ب).

(٢) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و(ب).

(٣) ما بين القوسين ساقط من: (ب).

(٤) في (أ): (لأن).

(٥) في (ب): (وغرض).

(٦) ساقط من (د) و(ب)، والمثبت من (أ).

(٧) انظر: البسيط ١/ ق ٢٣٧/ ب.

(٨) ساقط من (ب).

(٩) في (د): (فيتعين يحمل)، والمثبت من (أ).

(١٠) انظر: الإبانة ١/ ق ٩١/ أ، البسيط ١/ ق ٢٣٧/ ب، فتح العزيز ٧/ ٥١، الروضة ٢/ ٢٩٦.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٢٩٩