تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتجر به - أصحهما عند القاضي أبي الطيِّب الطبري (١)، في طائفة: ما (٢) حكي عن ابن سريج أنه لا يلزمه ذلك (٣)؛ لأنّه يلحقه ذلك بالفقراء، والمساكين، وضرره عظيم، ذكر ذلك (٤) وحكاه صاحب "بحر المذهب" (٥)، وذكر أن صاحب "الحاوي" (٦) ذكر أن قول من قال: إنّه يلزمه هو مذهب الشافعي، وجمهور أصحابه (٧)، قال: وقال أبو حامد: هذا هو المذهب، ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه، ولا أجده في كتبه، وهو خلاف الإجماع أيضًا.

وذهب صاحب "البحر" بعد حكايته (٨) هذا إلى أن الصحيح هو أنّه لا يلزمه. قلت: وهذا هو الظاهر، وبه قال أحمد (٩)، وهذا يبطل دعوى كونه مخالفًا للإجماع، والله أعلم.

ما ذكره أنّه يجب عليه الشراء مع الغلاء بثمن المثل في الوقت، ولا يجب إذا كان لا يباع إلا بغبن (١٠). يتصور بأن لا يجد ذلك إلا عند من يقول مثلًا: لا أبيعه إلا بزيادةٍ على ثمن مثله الآن، والله أعلم.

(١) انظر اختيار أبي الطيب الطبري في البيان ٢/ ق ٧/ أ.

(٢) في (ب): (في).

(٣) انظر: المهذَّب ١/ ٢٦٥، البسيط ١/ ق ٢٣٣/ أ، حلية العلماء ٣/ ٢٣٦، فتح العزيز ٧/ ١٤، المجموع ٧/ ٦٠، الروضة ٢/ ٢٨١، الغاية القصوى ١/ ٤٣٠.

(٤) نهاية ٢/ ق ٢١/ ب.

(٥) ٢/ ق ٦/ ب.

(٦) ٤/ ١٣.

(٧) انظر: المهذب ١/ ٢٦٥، البسيط ١/ ق ٢٣٣/ أ، حلية العلماء ٣/ ٢٣٦، فتح العزيز ٧/ ١٤، المجموع ٧/ ٦٠، الروضة ٢/ ٢٨١.

(٨) في (د): (حكاية)، والمثبت من (أ) و(ب).

(٩) انظر: المغني ٥/ ١٢، الإنصاف ٣/ ٤٠٣، الروض المربع ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.

(١٠) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٠/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٢٨٣