تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله (١) فيما إذا نذر اعتكافًا مطلقًا: "وقيل: لا بدَّ من يوم، أو ما يدنو منه، وهو مذهب أبي حنيفة" (٢).

المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجزئ أقل من يوم (٣)، والله أعلم.

قوله: "كانت عائشة ترجِّل رأس النبي - ﷺ -" (٤).

ورد به حديث صحيح (٥)، معناه: أنه (٦) - ﷺ - كان يخرج من المسجد رأسه إليها، وهي خارجة منه في حجرتها، فترجِّل شعره، أي تمشطه بماء، أو دهن، أو غيرهما، والله أعلم.

قوله (٧): "وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان: أحدهما: أنه يحرم، ويفسد كما في الحجِّ. الثاني: لا، كما في الصوم" (٨).

(١) بياض في (أ).

(٢) الوسيط ١/ ق ١٥٥/ ب.

(٣) هذا إذا كان الاعتكاف واجبًا، وأما إذا كان نفلًا ففيه روايتان: أحدهما: أنه كالواجب، أي لا يكون أقل من يوم. والثاني: وهو قول محمَّد أنه غير مقدَّر، فيصح ولو ساعة. انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢١١، الهداية ٢/ ١٣٢، فتح القدير ٢/ ٣٩٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٢.

(٤) الوسيط ١/ ق ١٥٥/ ب.

(٥) يشير إلى ما روته عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجِّل النبي - ﷺ - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. رواه البخاري ١/ ٤٧٨ في كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، و٤/ ٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٥ في كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجِّل رأس المعتكف، وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وباب غسل المعتكف، وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. ومسلم ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩ مع النووي، في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سؤرها.

(٦) نهاية ٢/ ق ١٦/ أ.

(٧) بياض في (أ).

(٨) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٢٥٨