تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمساك في جميع الصور المذكورة (١)، وعند صاحب التهذيب (٢) الأصح في الكافر وجوب الإمساك، (لأنه متعدّ بالإفطار) (٣)، وهذا متجه، والله أعلم.

قوله: "أما الكفارة، فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تامٍ أثم به لأجل الصوم" (٤)، ثم إنه قال: "أما إضافة الإفطار إلى الجماع احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كفارة عليها، لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها" (٥).

وقد قال: أولًا: "بجماع تام" احترازا بالتمام عن جماع المرأة، وذلك أوضح في الاحتراز، ثم لم يعد لفظ "التمام" هنا عند ذكره ما احترز عنه، واقتصر على الاحتراز (٦) بمجرد إضافة الإفطار إلى الجماع، (وهذا يتضمن أن إفطارها لم يحصل بجماع، وذاك (٧) يتضمن أن إفطارها حصل (٨) بجماع) (٩) لكن غير تامٍ (١٠)،

(١) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٣/ ب، الوجيز: ١/ ١٠٤، فتح العزيز: ٦/ ٤٣٧، المجموع: ٦/ ٢٥٨، الروضة: ٢/ ٢٣٧.

(٢) ٣/ ١٧٧.

(٣) ما بين القوسين ساقط من (د) و(ب)، والمثبت من (أ).

(٤) الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ ب.

(٥) الوسيط: ١/ ق ١٥٣/ أ.

(٦) في (د) و(ب) (الاقتران)، وهو تحريف، والمثبت من (أ).

(٧) في (د): (ذلك).

(٨) نهاية ٢/ ق ١٠/ ب.

(٩) ما بين القوسين ساقط من: (ب).

(١٠) في (د) و(ب): (تمام).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ٢٢٩