تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله في العبد المشترك بين السيدين المختلف قوتهما (١): "قال ابن سريج يكلف مَن قوته أردأ أن يوافق الآخر" (٢)، هذا نقل شيخه (٣)، ونقل غيره عن ابن سريج أن مَن قوته أشرف يوافق من قوته أردأ نفيًا للضرر (٤)، والله أعلم.

قوله: "ولا خلاف أن الكفارات لا ينوع آحادها من الصيام والإطعام" (٥)، هذا في كفارة ذات تخيير (٦) ككفارة الحلق في الحج (٧)، فلو نوعها، فأخرج ثلث شاة، وأطعم مسكينًا، وصام يومًا لم يجزه (٨)، والله أعلم (٩).

(١) في (د): (قوتيهما)، والمثبت من (أ) و(ب).

(٢) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ أ، وتمامه: "ليتحد النوع، فإن العبد متحد".

(٣) وانظر: النقل عنه في البسيط: ١/ ق ٢١٦/ ب، فتح العزيز: ٦/ ٢٢٥.

(٤) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٢٢٦، والمجموع: ٦/ ٩٩.

قلت: ونقل الفوراني والبغوي عنه وجهًا آخر، وهو أن لكل واحد منهما أن يخرج من حصته من قوته الذي يقتاته. انظر: الإبانة: ١/ ق ٧٩/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٦٣.

(٥) الوسيط: ١/ ق ١٤٦/ أ.

(٦) في (د) (تخيّر) والمثبت من (أ) و(ب).

(٧) (في الحج) ساقط من (أ) وفي (ب): (النسك) بدل (الحج).

(٨) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٦/ ب، فتح العزيز: ٦/ ١٨٢.

(٩) نهاية ١/ ق ١٠٤/ ب، وهي نهاية الجزء الأول من نسخة (د)، وجاء في آخرها: "تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلامه، يتلوه الجزء الثاني، وهو كتاب الصيام إن شاء الله تعالى وكان الفراغ منه في العشر الأول من صفر سنة تسع وسبعين وستمائة أحسن الله ... كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى عمر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشافعي - غفر الله له ولجميع المسلمين".

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ١٧٦