تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحمد (١)، وغيرهم (٢).

وقدره أبو حنيفة بثمانية أرطال بالرطل العراقي (٣)، وهو عند بعضهم مائة وثمانية وعشرون درهما (٤).

ثم إن المشهور الاكتفاء بالوزن، وجواز إخراج هذا القدر بالوزن من غير كيل (٥)، وذلك مشكل جدًا (٦)، لأن الذي ورد به الشرع صاع، وهو مكيال، والكيل مخرج في الصدر الأول، ولا يخفى أنه لا ينحصر مقدار ملئه من حيث الوزن في قدر معين، بل يختلف قدره وزنا باختلاف أجناس ما يكال بل باختلاف أنواع جنس واحد لاختلافها في رزانتها، وخفتها (٧).

(١) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح: ١/ ١٨٩، ٣٨١، ٢/ ١٨، مسائله برواية أبي داود: ص ٨٤، التحقيق لابن الجوزي: ٢/ ٥٥، المغني: ١/ ٢٩٤، ٤/ ١٦٧، ٢٨٥.

(٢) كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق وأبي عبيد وأهل الحجاز قاطبة أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد: ص ٥١٧، شرح معاني الآثار: ٢/ ٥١، ٥٢، بدائع الصنائع: ٢/ ٩٦٦، المغني: ١/ ٢٩٤.

(٣) انظر: مختصر الطحاوي: ص ١٩، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٨ - ٤٩، المبسوط: ٣/ ١١٢، بدائع الصنائع: ٢/ ٩٦٨، فتح القدير: ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

(٤) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ص ٨١، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا.

(٥) في (د) (كل) وهو تحريف.

(٦) في (د): (هذا)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و(ب)، وهو الصواب.

(٧) فمثلا إذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من الحنطة والعدس، وهما من أثقل الحبوب فما عداهما من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر أخف منهما، فإذا أخرج منها خمسة أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع. وهكذا ... انظر: المجموع: ٦/ ٨٩، نهاية المحتاج: ٣/ ١٢٠، المغني: ٤/ ٢٨٨.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ١٦٧