تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أن حوله إنما ينعقد من وقت الشراء (١)، وذلك لأنه من قبل ذلك لم يكن نصابا، ولا مال تجارة حتى يجري في الحول، والله أعلم.

قوله في (٢) تبعيه زكاة أرض الحديقة المشتراة للتجارة لزكاة ثمارها: "لا تتبع إلا ما يدخل في المساقاة من الأراضي المتخللة بين الأشجار" (٣)، يعني به ما يدخل من المزارعة (٤) على الأرض (٥) في المساقاة على الشجر حتى تجوز المزارعة فيها تبعًا للمساقاة على الشجر، وهي الأرض التي لا يمكن إفرادها بالسقي، والعمل على الأشجار، بل يلزم من سقيها سقي الشجر ونحو ذلك، والله أعلم.

(١) انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٢٣، فتح العزيز: ٦/ ٥٣، إيضاح الأغاليط: ق ٦ - ٨، المجموع: ٦/ ١٤، الروضة: ٢/ ٥٣، مغني المحتاج: ١/ ٣٩٨.

(٢) ساقط من (ب).

(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٠/ أ.

(٤) في (أ) و(ب): (الزراعة).

(٥) في (د) (الأراضي).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ١٤٨