تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من كل واحد زكاة ستمائة ... إلى آخره) (١).

فاستعمل لفظ "الآنية" كما تستعملها العامة في الواحد، ولا يجوز ذلك في اللغة، فإن الآنية جمع إناء (٢)، والله أعلم.

وقوله: "يلزمه (٣) التمييز" ليس على ظاهره، وإطلاقه؛ إذ له أن يترك التمييز (٤) بالسَّبك، ويخرج من كل واحد منهما الأكثر، وهو ستمائة (٥)، وأيضًا فله طريق آخر ذكره في "البسيط" (٦) عن الأصحاب فيه نوع (٧) هندسة وهو أن يلقي (٨) ذلك في إناء من ماء (٩) بحيث يعرف به مقدار ما فيه من كل واحد من الذهب والفضة، وذلك (١٠) أن الذهب أجزاؤه (١١) أشد (١٢)

(١) الوسيط: ١/ ق ١٣٦/ أ، وتمامه "يخرج عما عليه باليقين؛ لأنه إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهب وأربعمائة فضة فنعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقينا ولا يبرا يقينا إلا بما ذكرناه".

(٢) انظر: الصحاح: ٦/ ٢٢٧٤، تحرير ألفاظ التنبيه: ١٤.

(٣) في (د): (يلزمنا).

(٤) ساقط من (أ).

(٥) انظر: البسيط: ١/ ق ٢٠٣، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢٠٥، المجموع: ٥/ ٤٩٤، الروضة: ٢/ ١١٩، نهاية المحتاج: ٣/ ٨٧.

(٦) ١/ ق ٢٠٣، وانظر أيضًا: المصادر السابقة.

(٧) في (أ) زيادة: (و).

(٨) في (ب): (اتخاذ) بدل (أن يلقى).

(٩) ساقط من (د).

(١٠) في (أ) و(ب): (ذاك).

(١١) ساقط من (أ) و(ب).

(١٢) في (أ): (أكثر)، وهو الموافق لما في البسيط.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٣ · ص ١٣٢