ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين (١)
قوله: "ولا وقص فيه، خلافا لأبي حنيفة" (٢)، وعنده (٣) أنه لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم (٤) (حتى تبلغ (٥) أربعين درهما فيجب فيها (٦) درهم) (٧)، ولا زكاة فيما زاد على عشرين دينارا (٨) حتى تبلغ أربع دنانير فيجب فيها دينار (٩)، ثم هكذا في كل أربعين، وكل أربعة (١٠)، والله أعلم.
(١) النقدان: الدراهم والدنانير. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ٨٤.
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٣٥/ ب، ولفظه قبله " ... والذي زاد فبحسابه، يجب فيه ربع العشر، ولا وقص ... إلخ".
(٣) في (د): (وعنه).
(٤) مائتا درهم يساوي ٥٩٥ غرامًا بالوزن الحديث. انظر: الإيضاح والتبيان: ص ٤٩، معجم لغة الفقهاء: ص ٢٠٨.
(٥) في (أ): (يبلغ).
(٦) ساقط من (أ).
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٨) الدينار: هو المثقال وزنه ثنتان وسبعون حبَّة من حب الشعير الممتلئ، ويساوي ٤، ٢٥ غرامًا من الذهب الخالص، فيكون نصاب الذهب (عشرون دينارًا) يساوي ٨٥ غرامًا. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٨٣، المصباح المنير: ص ٢٠٠ - ٢٠١، الإيضاح والتبيان ص ٤٨ - ٤٩.
(٩) في (ب): (دينارًا) وهو خطأ، أعني الحكم المنسوب لأبي حنيفة، والصواب (قيراطان). انظر مصادر المسألة في الهامش الآتي.
(١٠) يعني في كل أربعين درهمًا، درهم وفي كل أربعة دنانير "مثاقيل" قيرطان. انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٧، المبسوط: ٢/ ١٨٩، الهداية مع فتح القدير: ٢/ ٢٠٩، ٢١٥، البحر الرائق: ٢/ ٢٤٣.