تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة، إذ تستحب الصلاة فرادى ذكره صاحب "التهذيب" (١)، وأشار إليه صاحب المذهب (٢).

(١) انظر: التهذيب ص: ٧٥٣.

(٢) في (أ) و(ب): المهذَّب، وقد نصَّ عليه الإمام الشافعي في الأم ١/ ٤٠٩، وانظر المهذَّب ١/ ١٢٣.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٢ · ص ٣٨٠