منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة، إذ تستحب الصلاة فرادى ذكره صاحب "التهذيب" (١)، وأشار إليه صاحب المذهب (٢).
(١) انظر: التهذيب ص: ٧٥٣.
(٢) في (أ) و(ب): المهذَّب، وقد نصَّ عليه الإمام الشافعي في الأم ١/ ٤٠٩، وانظر المهذَّب ١/ ١٢٣.
شرح مشكل الوسيط · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠