تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله في الخطبة: "و(١) في اختصاص القراءة بالأولى وجهان" (٢) الوجه الثاني عنده أنها تجوز في أية خطبة كانت (٣). وعند غيره (٤) وجه ثالث أنها تجب فيهما (٥)، والله أعلم.

قوله: "وصاحب التلخيص لم يعدَّ إلا الثلاثة" (٦) وفي بعض النسخ "وصاحب التقريب" والأول هو الصحيح، والله أعلم.

قوله في شروط الخطبة: "والمستند الاتباع، فإن هذه الأمور لم تختلف باختلاف الأحوال" (٧) معناه: أنها لم تترك فيما (٨) سلف، بل ووظب (٩) عليها مع

(١) سقط من (أ).

(٢) الوسيط ٢/ ٧٥١. وقبله: والأركان الثلاثة الأُوَل - أي الحمد لله، والصلاة على رسول الله، والوصية بتقوى الله - واجبة في الخطبتين، والدعاء لا يجب في الثانية، وفي اختصاص ... إلخ. وذكر في البسيط ١/ ل١٤٦/ ب أن الدعاء يختص بالخطبة الأخيرة، ولا يجزيء في الأولى. وقال في الوجيز ١/ ٦٤: "والدعاء لا يجب إلا في الثانية". أهـ فلعله سقط من الوسيط (إلا)، والله أعلم.

(٣) انظر: البسيط الموضع السابق، وهو الذي أثبته البيضاوي في تلخيصه للوسيط. انظر الغاية القصوى ١/ ٣٤٠.

(٤) كالشيرازي في المهذب ١/ ١١٢، والشاشي في حلية العلماء ٢/ ٢٧٨.

(٥) في (ب): فيها.

(٦) الوسيط ٢/ ٧٥١. وبعده: ولم ير الدعاء، والقراءة ركنًا، ونقل ذلك عن إملاء الشافعي - رضي الله عنه -. أهـ وفي التلخيص ص: ١٧٩ قال ابن القاص: "وأصل الخطبتين للجمعة أن يحمد الله في كل واحدة منهما، ويصلي على النبي - ﷺ - في كل واحدة منهما، ويتوصى بتقوى الله في كل واحدة منهما، ويقرأ آية في إحديهما". أهـ فقد نصَّ على القراءة، فإذًا قد اعتبر الأركان عدا الدعاء. والله أعلم.

(٧) الوسيط ٢/ ٧٥٢. وقبله: الطرف الثاني: الشرائط: وهي ستة: الأول: الوقت .. الثاني: تقديمها على الصلاة .. الثالث: القيام فيهما. الرابع: الجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة. والمستند الاتباع ... إلخ.

(٨) في (د): فما، والمثبت من (أ) و(ب).

(٩) يقال: وظب على الأمر وظبًا من باب وعد، ووظوبًا، وواظب عليه مواظبة: لازمه وداومه. انظر: المصباح المنير ص: ٢٥٥.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٢ · ص ٢٨٥