تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرور حرام (١). وأن صاحب "التهذيب" قال: "لا يجوز المرور" (٢). و(٣) ما قاله هو الصحيح؛ لأن في "صحيح البخاري" (٤): (لو يعلم المارُّ (بين يدي المصلي) (٥) ما عليه من الإثم). قلت: وغير صاحب "التهذيب" قال مثل ما (٦) قاله (٧)، وحديث: لو يعلم المارُّ ... متفق على صحته أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (٩) عن أبي جهيم (١٠) الخزرجي عن رسول الله - ﷺ - قال: (لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي

(١) لم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.

(٢) انظر: التهذيب ص: ٥١٧.

(٣) سقط من (أ).

(٤) انظره - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي ١/ ٦٩٦ رقم (٥١٠) لكن بدون قوله: "من الإثم" قال الحافظ ابن حجر: "زاد الكشميهني "من الإثم" وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها". أهـ فتح الباري ١/ ٦٩٦.

(٥) ما بين القوسين زيادة من (أ).

(٦) سقط من (ب).

(٧) كالرافعي في فتح العزيز ٤/ ١٣٢، وقد نسب النووي القول بالتحريم إلى المحققين انظر المجموع ٣/ ٢٤٩.

(٨) تقدم قريبًا.

(٩) في صحيحه - مع النووى - كتاب الصلاة، باب بيان سترة المصلي ٤/ ٢٢٤.

(١٠) في (ب): جهم. وهو أبو جهيم ابن الحارث بن الصَّمَّة بن عمرو الأنصاري، قيل: اسمه عبد الله وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة، وقيل: اسمه الحارث بن الصِّمَّة، وقيل: هو آخر غيره، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبيّ بن كعب، بقي إلى زمان معاوية، روى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: الاستيعاب ١١/ ١٧٩، أسد الغابة ٦/ ٥٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٠٦، تقريب التهذيب ص: ٦٢٩.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ٢ · ص ١٨٦