تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس (١)؟ " (٢) ليس هذا خلافًا في نجاسة نفس منيِّها من أصله، وإنما هو خلاف في نجاسة منيِّها بالمجاورة عند انفصاله منها (٣)، والله أعلم.

قوله في البيضة: "إذا (٤) استحالت مذرة فتخرَّج على الوجهين في المني إذا استحال علقة" (٥) المذرة (٦): هي الفاسدة، وليس مراده مطلق المذر بل ما إذا استحالت دمًا، ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضغة (٧) وصوابه علقة (٨)، والله أعلم.

قوله: "إذا ماتت دجاجة وفي بطنها (٩) بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: أحديث: نعم كاللبن" (١٠) صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرها، فتنجس بالموت

(١) في (ب): طاهرة أو نجسة.

(٢) الوسيط (١/ ٣٢٠). وقبله: الرابعة: المني: فهو طاهر من الآدمي ... وأما مني المرأة ... الخ.

(٣) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (١/ ل ٧٠/ ب)، المجموع (٢/ ٥٥٣)، المطلب العالي (١/ ل ٥٦/ أ - ب). والصحيح أن رطوبة فرجها طاهرة. انظر: التهذيب (ص ٨٠)، تصحيح التنبيه للنووي (١/ ١٠١).

(٤) في (أ) و(ب): فإذا.

(٥) الوسيط (١/ ٣٢٠). وبعده: ففي وجه تستدام الطهارة. وفي وجه يحكم بنجاسته؛ لأنه استحال دمًا. أهـ

(٦) انظر: القاموس المحيط (٢/ ١٣٧)، وهي بفتح الميم وكسر الذال.

(٧) انظر: الوسيط (١/ ٣٢٠).

(٨) أجرى الأصحاب كذلك الخلاف في المضغة، فلا وجه لإنكاره، والصحيح من الوجهين فيهما هو الطهارة. انظر: المجموع (٢/ ٥٥٩)، التنقيح (ل ٢٢/ ب)، المطلب العالي (١/ ل ٥٨/ ب - ل ٥٩/ أ).

(٩) في (أ) و(ب): جوفها.

(١٠) الوسيط (١/ ٣٢٠).

شرح مشكل الوسيط · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ١ · ص ٦٠