تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "ويدلُّ على طهارته قلة احتراز الأولين منه" (١) استدل فيما عُلَّق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (٢) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يُثْبتُ كثيرًا من الأمور المنفيَّة التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.

قوله: "ويدل على سقوط طهوريَّته أنَّ الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة" (٣) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و(٤) لا نعلم (٥) بين المتقدمين فيه خلافًا" (٦). وذكر المزني (٧) أنه إجماع العلماء، والله أعلم.

(١) الوسيط (١/ ٣٠١).

(٢) في (ب): بأنهم.

(٣) الوسيط (١/ ٣٠١).

(٤) سقط من: (أ) و(ب).

(٥) في (أ): يُعلم.

(٦) لم أقف على النقل عنه فيما بين يديَّ من مصادر، وقد نقل الإجماع عليه الماوردي في الحاوي (١/ ٢٩٧).

(٧) الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الشافعي كان رأسًا في الفقه والاجتهاد، مع الزهد والورع، توفي سنة (٢٦٤ هـ)، من مصنفاته: المختصر الذي ذاع صيته واشتهر، والمبسوط، والمنثور، والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وغيرها انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (١/ ٢١٧)، المجموع (١/ ١٠٧ - ١٠٨)، السير (١٢/ ٤٩٢)، طبقات السبكي (٢/ ٩٤).

ولم اهتد إلى قوله هذا في المختصر، ولم أقف على أحد نقله عنه بعد البحث.

شرح مشكل الوسيط · الجزء ١ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الوسيطج ١ · ص ١٨