تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1024) الحديث الرابع والستون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا عاصم الأحول عن عامر عن جابر قال:

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها.

انفرد بإخراجه البخاري (1).

(1025) الحديث الخامس والستون بعد المائة: حدثنا مسلم قال: حدثني إسحق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

أمرنا رسول الله بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها، قال: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين، فإنه شيطان".

انفرد بإخراجه مسلم (2).

والطفية: خوصة المقل، فشبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين.

(1026) الحديث السادس والستون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر:

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (3).

(1027) الحديث السابع والستون بعد المائة: حدثنا أحمد قال: حدثنا حسن ابن الربيع قال: حدثنا ابن مبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن حصين عن أبي المصبح عن جابر بن عبد الله قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٩٢