(1009) الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: حدثنا مسلم قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[بالشفعة] (1) في كل شركة لم تقسم: ربعة (2) أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (3).
* طريق آخر:
حدثنا مسلم قال: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
قال رسول الله: "الشفعة في كل شرك، في أرض أو في ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".
انفرد بإخراج الطريقين مسلم (4).
* طريق آخر:
حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
قال رسول الله: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا" (5).