تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته".

أخرجاه (1).

(925) الحديث الخامس والسقون: حدثنا أحمد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "على كل مسلم غسل في كل سبعة أيام، كل جمعة" (2).

(926) الحديث السادس والستون: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسحق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن سقاء نبذ له في تور من برام (3).

قال: ونهى رسول الله عن الدباء والنقير والجر والمزفت.

انفرد بإخراجه مسلم. وآخر حديثه: "من برام" (4).

والدباء: القرع.

والنقير: أصل النخلة ينقر ثم ينقع فيه البسر والرطب.

والجر: الجرة.

والمزفت: الذي يطلى بالزفت، وهو القار.

(927) الحديث السابع والستون: حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحق قال: حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري -فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العبادة- قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٥٢